علي أصغر مرواريد

341

الينابيع الفقهية

ذات ولد ، وجارية حامل على رأي . ويشترط قبض الثمن قبل التفرق ، والتقدير لهما كيلا أو وزنا ، وعليه وجوده عند الحلول ، ولو قبض البعض صح موازيه ، ولو شرطه من دين له بطل على رأي ، ويجوز في المذروع أذرعا ، ولا يجوز في المعدود عددا ، ولا الحطب حزما ، ولا القصب أطنانا ، ولا الماء قربا ، ولا قبضة من دراهم . ولو قال : إلى شهرين ، فإلى نهايتهما ، ولو قال : إلى شهر كذا أو يوم كذا حل بأول جزء منه ، ولو قال : إلى ربيع أو الخميس حمل على الأقرب ، ولو قال : إلى خمسة أشهر ، حمل على الهلالية إلا أن يعين غيرها ، ولو قال : إلى شهرين ، وهو في أولهما اعتبر بالأهلة ، ولو كان بعد مضي أيام اعتبر الثاني بالهلال وأكمل من الثالث تمام الثلاثين على رأي ، ولو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق ، فالقول قول من يدعي الصحة . ولا يجوز بيع السلف قبل الحلول ، وبعده يجوز مطلقا ، وليس موضع التسليم شرطا ، ويجوز جعله ويلزم معه ويزول مع التراضي ، ويصح اشتراط المعلوم مع السلف ، ولا يصح لو شرط ثمرة نخل معين أو غزل امرأة أو انضمام أصواف نعجات معينة . ولو تأخر التسليم عند الحلول تخير المشتري ، وكذا لو كان حالا فغضب من البائع ، وإن وجد المثمن غير الجنس بطل ، وإن كان منه معيبا تخير البائع بين الأرش والرد ، ولو وجد بالعوض عيبا فرده طالب بالتسليم ، ولو دفع دون الصفة ورضي المشتري جاز ، ولو كان فوقها وجب ، ولو كان أكثر لم يجب ، ومع إطلاق العقد يجبر البائع والمشتري على التسليم من غير أولوية . والقبض هو التخلية على رأي ، فلو تلف المبيع قبل التسليم ضمن البائع ، ولو عاب فللمشتري الرد ، ولو نما فللمشتري ، فلو تلف الأصل فلا ثمن ، ولو تلف النماء ضمن البائع إن فرط وإلا فلا ، ولو اختلط بغيره في يده قبل القبض فللمشتري الفسخ والشركة ، ولو تلف بعض المبيع وله قسط من الثمن